المحقق الكركي

55

جامع المقاصد

أو نقول : يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوم منفردة ، فإذا قيل : مائة ، ومنضمة يقال : مائة وعشرون ، فقيمة الولد السدس . ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته ، فإذا قيل : عشرة فهو جزء من أحد عشر .